الحر العاملي
145
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب ، قال : وما استيسر من الهدي : شاة . 33 - باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ( 18829 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها ( 2 ) رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
--> الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 495 / 9 . ( 1 ) في الاستبصار : محمد بن أحمد . ( 2 ) في المصدر : فمر به . ( 3 ) التهذيب 5 : 220 / 740 والاستبصار 2 : 272 / 964 .